جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 42 )

فقد دخل وقت الصلاتين»(1) .

ويرد عليه : أ نّ ظاهر المشهور لزوم تحقّق النيّة قبل الزوال ، وهو لا يتحقّق إذا كان مقارناً له فضلاً عمّا إذا كان متأخّراً عنه ، كما هو كذلك لا محالة في هذا التوجيه ، خصوصاً بعد اختصاص أوّل الزوال بصلاة الظهر، كما قرّر في محلّه ، فهذا التوجيه خلاف الظاهر .

ثانيهما : أن يقال بأ نّ مورد السؤال صورة تحقّق أصل نيّة الصوم من طلوع الفجر ، ومحطّ السؤال جعله بعنوان القضاء بعد العصر ، فمراد الرواية الحكم بالجواز في هذه الصورة ، وهي غير ما نحن فيه من السؤال عن وقت نية الصوم ومتى تكون ؟

ويرد عليه ـ مضافاً إلى كونه خلاف ظاهر السؤال على ما هو المتفاهم منه عند العرف ـ : أ نّ حمل الرواية على ذلك لا يجدي للمشهور شيئاً ; لأ نّهم قائلون بلزوم النيّة مع جميع خصوصيّاتها قبل الزوال ، خصوصاً على ما ذكرنا من أ نّ عنوان القضائية من العناوين المنوعة ، وليس مثل عنوان النذر الذي يوجب أن يكون الوفاء به واجباً ولا يوجب تبدّل الحكم في المنذور بوجه ، كما عرفت .

فالإنصاف أ نّ شيئاً من التوجيهين ليس بوجيه وإن حكيا عن الشيخ وبعض الأصحاب (2) ، فلا مجال لهما أصلاً ، لكنّ الرواية مرسلة غير معتبرة .

وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا من الروايات أ نّ الرواية الوحيدة الدالّة على القول المشهور ـ وهو الامتداد اختياراً إلى الزوال فقط ـ هي موثقة عمّار الساباطي

  • (1) وسائل الشيعة 4: 125 ـ 131، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب 4 .
    (2) وسائل الشيعة 10 : 13 ، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصسوم ونيّته ب2 ذح9 .

( الصفحة 43 )

المتقدّمة ، وفي مقابلها جملة من الروايات الدالّة على الامتداد إلى الغروب كذلك، كما اختاره ابن الجنيد(1); وإن كانت بعضها مرسلة غير معتبرة، وإن كان مرسلها البزنطي، كما حقّقناه في محلّه ، لكن فيها روايتان صحيحتان أيضاً وإن وقع توجيههما بما لا يخالف المشهور ، ولكن قد عرفت عدم تماميّة التوجيه وكونه مخالفاً للظاهر .

والبحث هنا في أ نّه مع قطع النظر عن الشهرة استناداً وإعراضاً ـ حيث إنّ الأوّل أوّل المرجّحات ، والثاني موجب للسقوط وعدم الاعتبار ـ هل يكون هناك جمع دلاليّ مخرج للروايات عن التعارض ; لأ نّ مورد الأخبار العلاجيّة التعارض العقلائي والاختلاف العرفي ، أو لا يكون في البين جمع بين الطرفين موجب للخروج عن الحديثين المختلفين؟ ظاهر صاحب الجواهر (قدس سره) (2)الأوّل ،وتبعه سيد المستمسك(3)، بل عبّر بقوله : لا ريب فيه ، نظراً إلى أ نّ قوله (عليه السلام) في الموثّقة بالإضافة إلى ما بعد الزوال : «وإن كان نوى الإفطار فليفطر» وإن كانت جملة خبريّة في مقام الإنشاء ، كقوله: يغتسل ويعيد ويتوضّأ وأمثالها ، إلاّ أ نّها لا تتجاوز عن كون الدلالة بالظهور وإن كان ظهور الجملة الخبرية في الوجوب أقوى من ظهور صيغة إفعل ومثلها .

فهذه الجملة في الموثّقة ظاهرة في وجوب الإفطار ، لكنّها لا تبلغ في الظهور مرتبة الصحيحتين(4) الدالّتين على الامتداد إلى الغروب وعدم الاختصاص بما قبل الزوال ، فهاتان الروايتان في الدلالة على عدم الوجوب أظهر ، بل هما قرينتان على

  • (1) حكى عنه في مختلف الشيعة 3: 238 ـ 239 مسألة 9 .
    (2) جواهر الكلام 16 : 195 ـ 196 .
    (3) مستمسك العروة 8 : 217 .
    (4) وهما صحيحتا ابن الحجاج وابن هشام المتقدّمتان .

( الصفحة 44 )

كون المراد من قوله (عليه السلام)  : «فليفطر» هو استحباب الإفطار ; لفرض كون نيّة الإفطار التي يكون المراد بها عدم نيّة الصوم ; ضرورة أ نّ الصوم يحتاج إلى النيّة ، وأمّا الإفطار فلا حاجة فيه إلى نيّة الإفطار بعد الزوال .

هذا ، ولكنّ الظاهر خلاف ذلك وأ نّه لا يمكن الجمع الدلالي بين الطرفين ، وذلك لأ نّ حمل قوله (عليه السلام) في الموثقة : «فليفطر» على استحباب الإفطار غير المنافي للصحّة في صورة نيّة الصّوم ينافي السؤال الأخير في ذيل الرواية ، حيث إنّه لابدّ في توجيه السؤال ـ بعد بيان الإمام (عليه السلام) لحكم كلتا الصورتين قبل الزوال : نيّة الصوم ونيّة الإفطار التي مفادها ما عرفت ـ أن يقال : لعلّ السائل قد اختلج في ذهنه إلى أنّ مراده (عليه السلام) من قوله : «فليفطر» هو بيان الحكم التكليفي غير المنافي للصحة من جهة الحكم الوضعي ، فلذا سئل عنه مباشرة وأ نّه هل يستقيم الصوم فيما إذا لم ينوه قبل الزوال بل نواه بعده؟ والجواب بقوله (عليه السلام) : «لا» صريح في عدم الاستقامة وعدم الصحّة، وإلاّ فلا وجه لهذا السؤال بعد تعرّض الإمام (عليه السلام) لحكم فرضي المسألة ، فتأمّل جيّداً .

فانقدح أ نّه مع قطع النظر عن الشهرة لا يكون هناك جمع دلاليّ ، بل اللازم ترجيح الموثقة لاستناد المشهور إليها ، وكون الشهرة أوّل المرجّحات على ما حقّقناه في محلّه .

القسم الثالث : المندوب ، وقد وقع فيه الاختلاف في الامتداد الاختياري وأ نّه حتى الزوال أو إلى المغرب ، والظاهر عدم تحقّق الشهرة في المسألة بالإضافةإلى أحد القولين ، بل وقع الخلاف في أ نّ الشهرة هل توافق القول الأوّل، كما يظهرمن عبارة المحقّق صاحب الشرائع (1) ، أو توافق القول الثاني، كما يظهر من

  • (1) شرائع الإسلام 1 : 187 .

( الصفحة 45 )

غيرها (1) ، وبالنتيجة لابدّ من ملاحظة الروايات ; لعدم ثبوت شهرة محقّقة لما عرفت من الاختلاف فيما نسب إلى المشهور . فنقول :

منها : صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء وإلاّ صمت ؟ فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلاّ صام(2). وكلمة «كان» ظاهرة في تعدّد هذا الجريان واستمراره، لا وقوعه مرّة أو مرّتين ، وحينئذ فمقتضى الإطلاق بناءً على عدم وقوع التقييد بقبل الزوال الشمول لما بعده أيضاً ، كما أ نّه لو فرض جريان العادة على أكل الطعام بعد الزوال ـ كما في هذه الأزمنة والأمكنة ـ يكون مقتضى الرواية الجواز بعد الزّوال ، كما أ نّ ظاهر السياق الاختصاص بالصوم المندوب وعدم اقتضاء الإطلاق للشمول للواجب ، أمّا الواجب المعيّن فواضح . وأمّا الواجب غير المعيّن; فلأ نّه ـ مضافاً إلى بعده في نفسه ـ يكون مقتضى إطلاق الرواية الشمول للمندوب أيضاً ، بل هو القدر المتيقّن منها .

ومنها : موثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة ؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ثمّ بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء(3) . ودلالتها على الصحّة في مفروض هذا القسم بلحاظ الفقرة الثانية الواقعة فيها واضحة ; لدلالتها

  • (1) مستمسك العروة 8 : 217 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 188 / 531 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 12 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته  ب 2 ح 7 .
    (3) الكافي 4 : 122 ح 2 ، الفقيه 2 : 55 ح 242 وص 97 ح 435 ، المقنع : 201 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 14 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 3 ح 1 .

( الصفحة 46 )

على جواز نيّة صوم التطوّع بعد العصر وبعد الزوال .

ومنها : صحيحة محمد بن قيس المتقدّمة(1) في القسم الثاني ، ومقتضى إطلاقها كما عرفت عدم الفرق بين ما قبل الزوال وما بعده ، كما أ نّ مقتضى إطلاقها الشمول للصوم المندوب أيضاً ، كما لا يخفى .

ومنها : رواية جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه قال في الذي يقضي شهر رمضان : إنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل بالخيار(2) .

وفي مقابلها رواية ابن بكير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثمّ أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار ؟ قال : يصوم إن شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار(3) . وفي سندها أبو عبدالله الرازي الذي ضعّفه جماعة ، كالصدوق وشيخه ابن الوليد وغيرهما (4).

ولا يخفى أ نّه في الوسائل نقل قبل هذه الرواية موثقة ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ثمّ ينام حتى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوّعاً ؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار؟(5) والظاهر اتّحادها مع الرواية الاُولى وعدم تعدّدهما وإن كان ظاهر الوسائل خلاف ذلك ; لأ نّ الراوي شخص واحد ، والمسئول هو الإمام الصادق (عليه السلام)  ، ومورد السؤال شيء واحد ، فرمي هذه الرواية

  • (1) في ص 39 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 280 ح 849 ، الاستبصار 2 : 122 ح 396 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 16 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 4 ح 4 .
    (3) تهذيب الأحكام 4 : 322 ح 989 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 68 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 3 .
    (4) رجال النجاشي : 348 الرقم 939 ، الفهرست للشيخ الطوسي : 221 ـ 222 الرقم 622 .
    (5) الكافي 4 : 105 ح 3 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 68 ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 2 .